الذبح نوع من أنواع العبادة ، ولذا أرشدنا ديننا الإسلامي الحنيف ، إلى جملة من الأحكام فيما يتعلق بالذبح ، نوجزها فيما يلي:
يُستحب عند الذبح الآتي:-
(1) شحذ السكين ومواراتها عن الذبيحة وإراحتها والإحسان إليها والرحمة بها: لحديث شداد بن أوس رضي الله عنهقال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال – »إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِح وليُحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«
- ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجُل واضع رجله على صفحة الشاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال : »أفلا قبل هذا أوتريد أن تميتها موتات«
(2) إضجاع البقر والغنم على جانبها الأيسر : وهذه من المسائل التي أجمع عليها العلماء .
- قال الحافظ ابن حجر في الفتح – : (واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار).
(3) نحر الإبل قائمة معقولة الرجل اليُسرى : لقوله تعالى :
}.. فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر
: (صواف) قال : قيام صواف على ثلاث قوائم. - : (فإذا وجبت جنوبها) : سقطت على الأرض.
}فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر{ يقول: القانع: المتعفف، والمعتر: السائل
- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةً فقال:»ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد«صلى الله عليه وسلم .
(4) أن يُوجهها إلى القبلة ويُسمي ويُكبر ويدعو عند ذبحها بالقبول ، ويستحب عند الذبح استقبال القبلة، قال الإمام النووي: واستقبال القبلة في الأضحية أشد استحباباً لأن الاستقبال مستحب في القُرُبات وفي بعضها واجب، ويُشرع عند الذبح التسمية والتكبير لقوله تعالى : }.. فاذكروا اسم الله عليها..{ أي على نحرها. ولقوله تعالى }..ولتكبروا الله على ما هداكم..{ قال الشوكاني في تفسير هذه الآية
هو قول الناحر الله أكبر عند النحر فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير).
(5) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة
لله تعالى: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:»ضحى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أملحين ذبحهُما بيده..
- قال الإمام النووي : (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها
(6) أن يُسمي عند الذبح من هي له : لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : شهدت مع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم - الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه – صلى الله عليه وآله وسلم - بيده وقال : »بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي« وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله – صلى الله عليه وآله وسلم – »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..
أحكام تتعلـق بلحـوم الأضاحـي
لحوم الأضاحي قربة لله تعالى ، وسنة أبينا إبراهيم ، ولذا ينبغي فيها مراعاة ما يلي:
(1) يستحب للمُضحي أن يتصدق من أُضحيته وأن يأكل منها :
لقوله تعالى : }فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير{
قال الشوكاني في فتح القدير:البائس: ذو البؤس وهو شدة الفقر
- ولحديث سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم »كلوا وأطعموا وادخروا
- واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً – ثلثاً للادخار وثلثاً للصدقة وثُلثاً للأكل لهذا
(2) ألا يُعطي الجزار أجرة عمله من الأُضحية: لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:»أمرني رسول الله – صلى الله عليه
وآله وسلم - أن أقوم على بُدُنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتها وألا أُعطي الجزار منها شيئاً قال نحنُ نعطيه من عندنا« وفي رواية النسائي »ولا يُعطي في جزارتها منها شيئاً
- بُدُنه / جَمعْ بَدَنة والبدنةُ أصلها من الإبل وأُلحقت بها البقر شرعاً
- وأجلتها / – الجلال هو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
- الجزارة / ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته