فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، و إن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟
فأجابت :
يجوز لها ما عدا شعر الحاجب و الرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، و لا شيئاً من الحاجبين بحَلق و لا غيره ،
و تتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ،
أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
و شعر العورة المغلظة و الفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى و لا محرم .
و يحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له
أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه و سلم من فعلته ،
... و النامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها و المتنمصة التي يُفعل بها ذلك ،
و هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .."