يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي و أولادها القاصرون بالمعروف ،
من غير إسراف ولا تبذير ، إذا كان لا يعطيها كفايتها ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها :
أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله :
إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني و يكفي بنيّ ، فقال صلى الله عليه و سلم :
( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك ) و الله ولي التوفيق .
أخرجه البخاري برقم : 2059 (كتاب البيوع) ، باب ( من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم ) ،